باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
مسألة: [في الرجل يموت ويترك ابناً أو ابنين فصاعداً أو بنين وبنات]
  قال: وإذا مات الرجل(١) وخلف ابناً كان المال كله للابن، فإن خلف ابنين أو أكثر كان المال بينهم بالسوية.
  وهذا مما أجمع عليه الأمة؛ إذ تعصيبهم أقوى التعصيب.
  فإن ترك بنين وبنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وهذا مما لا خلاف فيه، ونص الكتاب عليه حيث يقول ø: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ}[النساء: ١١].
مسألة: [في الرجل يموت ويترك ابنته]
  قال: فإن ترك ابنة فلها النصف، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليها النصف الباقي.
  اختلفت الصحابة في الرد، فذهب زيد بن ثابت إلى أن فاضل المال لبيت المال، وذهب سائرهم إلى أنه يرد عليها، والكلام فيه نستوفيه في باب ذوي الأرحام؛ فإن الخلاف فيهما(٢) على وجه واحد.
  فأما كون النصف للبنت فلا خلاف فيه؛ لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةٞ فَلَهَا اَ۬لنِّصْفُۖ}[النساء: ١١]، ولا خلاف أن النصف الباقي للعصبة، إلا ما ذهب إليه الإمامية والناصر من أن العصبة يسقطون مع البنات كما يسقطون مع البنين.
  والدليل على فساد قولهم: أن الصحابة أجمعت على ذلك ولم تختلف فيه مع ظهور المسألة فيما بينهم، حتى إن الذين تتبعوا أقاويلهم وأوردوا كل ما قال به منهم قائل وجمعوا ما كان عندهم صحيحاً أو فاسداً بعد أن يكون ذلك قولاً لواحد منهم أو مروياً عنه ولم يحك(٣) خلاف ذلك عن واحد منهم، فثبت أنه إجماع منهم.
(١) في (هـ): رجل.
(٢) في (أ، ج): فيها.
(٣) كذا في المخطوطات.