باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار(١): إن هذا القول بخلاف الإجماع، وإنه غير محفوظ عن أحد من السلف، مع كثرة تتبعه للأخبار ومعرفته بها، وحكى ذلك عن غيره من الفرضيين، فإذا ثبت إجماع الصحابة ثبت أنه هو الحق، وأن القول بخلافه غير جائز؛ ولهذا نقول: إنه ليس من مسائل الاجتهاد، وإن الحق فيه واحد.
  فإن قيل: ما تنكرون على أن ذلك كان قولاً لكنه كتم لغرض كان للقوم أن يحابوا؟
  قيل له: هذا السؤال في غاية الركاكة، والجواب أن مثل هذا لا يسوغ ولا يجوز؛ لأنه لو جاز في هذه المسألة جاز في غيرها [مما أجمع عليه، ولم يمكن السكون إلى شيء من الإجماعات، على أنه لا غرض يتعلق بذلك](٢) لأنه ليس أحد ممن روى هذا الباب إلا وهو يستجيز مخالفة كل واحد من الصحابة، كعلي وغيره، فلو كان ذلك قولاً لواحد منهم لرواه الراوي ثم خالفه إن استرذله كما فعلوا ذلك بسائر ما روي عنهم، ألا ترى أنهم لم يتركوا ذكر الشاذ من ذلك كما لم يتركوا ذكر المشهور؟
  فأما قول من قال من جهال الشيعة: إنه تعصب به على فاطمة & فذلك لا معنى له؛ لأنا نعلم أن الصحابة كانت معظمة مكبرة لحقها، وأن ما جرى بينها وبينهم في ذلك كان لضرب من الشبهة، على أنها وإن لم تكن معظمة لها فإنا نعلم أنها لم تكن تستحل إبطال حقها، ولو فعلوا ذلك لم يساعدهم عليه علي # وابن عباس، ولظهر(٣) الخلاف فيه، على(٤) أن القوم كانوا رووا أن الأنبياء لا
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٤).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) في (ب، د): وأظهر. وفي (هـ): ولأظهروا.
(٤) «على» ساقط من (ب، د، هـ).