شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 15 - الجزء 6

  ابنتي الصلب، إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن)⁣(⁣١) فأثبت التعصيب مع بنات الصلب.

  وروى محمد بن منصور عن الشعبي عن علي # نحوه.

  وروى أيضاً زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال: (للأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان)⁣(⁣٢) فأثبت التعصيب لابن العم مع الأخ للأم، وفي ذلك إبطال مذهب المخالفين لنا في التعصيب.

  وروى محمد بن منصور عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي في ابنة ومولى: (للابنة النصف، وما بقي فللمولى).

  فإن قيل: روي عن علي # أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة⁣(⁣٣)، وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يجعلان الأخوات مع البنات عصبة، فكيف تدعون الإجماع؟

  قيل له: نحن ندعي الإجماع في توريث العصبات جملة، فأما في أن شخصاً بعينه في مسألة بعينها أنه عصبة [فـ] لم ندع الإجماع، وهذا كما ندعي الإجماع في تحريم الصدقة على بني هاشم ثم يقع الخلاف في بطن أو فخذ أنهم بنو هاشم ولا يكون ذلك نقضاً لما ادعيناه من الإجماع؛ لأن ابن عباس وابن الزبير لا يخالفان في الإخوة مع البنات، وكذلك في سائر العصبات، وإنما قالا: إن الأخوات مع البنات لسن بعصبات إذا انفردن عن الإخوة.

  فأما ما روي عن علي # أنه كان لا يورث المولى مع البنت فقد اختلفت الرواة، والأصح عندنا ما رواه محمد بن منصور؛ لموافقته ما روي عن النبي ÷


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٥).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٦).

(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٠٠).