شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 16 - الجزء 6

  في مولى ابنة حمزة. على أنه يحتمل أن يكون من روى عنه أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة أراد مولى الموالاة، فإنه لا يرث عندنا ما وجد أحد من ذوي الأنساب.

  ولست أعرف في هذا للمخالفين حجة محققة ولا شبهة مخيلة، وإنما لهم شبهة واهية⁣(⁣١) لا تكاد تخفى على من له أيسر حظ من العلم، ونحن نكشفها لاغترار قوم من جهال الشيعة بها، وإلا فليس لها من المقدار ما يجوز أن نشغل به كتابنا هذا، فمن ذلك أنهم يصورون مسألة يتعجبون منها، ولا يعلمون أن التعجب لا يدل على صحة الشيء ولا فساده، فيقولون: لو مات رجل وخلف ثلاثين ألف درهم وترك ثمان وعشرين ابنة وابناً واحداً، يكون للابن ألفا درهم ولكل ابنة ألف درهم، ولو كان بدل الابن ابن عم كان له على قولكم عشرة آلاف درهم، ولكل بنت سبعمائة درهم وكسر، تعجبوا من ذلك فقالوا: كيف صار نصيب ابن العم عشرة آلاف ولو كان بدله ابن كان نصيبه ألفي درهم؟ ولم يعلموا أن الابن إذا كان مع البنات عصبهن فصار الجميع عصبة، واقتسموا ما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهن ابن عم فلهن سهمهن⁣(⁣٢) الثلثان، والباقي لمن يكون عصبة، ولا يجب أن يتعجب من كون ما يأخذه ابن العم أكثر مما يأخذه الابن؛ لاختلاف الأحوال مع قرب الابن، ألا ترى أنه لا خلاف أن رجلاً لو ترك أختين لأم وعشرين أخاً لأب وأم، وخلف ثلاثين ألف درهم، يكون لكل واحدة من الأختين لأم خمسة آلاف درهم، ولكل واحد من الإخوة من الأب والأم ألف درهم، مع أن قرابة الأخ للأب والأم أقوى؛ لما كان عصبة وكانت الأختان من ذوي السهام؟ فالأقوى قد يحوز الأقل، والأضعف قد يحوز الأكثر؛ لاختلاف الأحوال، وعلى هذا بنيت الفرائض.

  كذلك لو تركت المرأة زوجها وعشرة إخوة لأب وأم وعشرين ألف درهم،


(١) في (أ، ج): واحدة.

(٢) «سهمهن» ساقط من (أ، ج).