شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 17 - الجزء 6

  كان للزوج عشرة آلاف درهم، ولكل أخ ألف درهم؛ للعلة التي بيناها، فقد وضح⁣(⁣١) سقوط تعلقهم.

  وقد تعلق بعضهم بأخبار ضعيفة رويت من طريق ضعيفة، وهي أيضاً غير دالة على موضع الخلاف، رووا عن علي # أنه قال: (ما جعل الله من له سهم كمن لا سهم له)⁣(⁣٢). وعن سلمان: ما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له⁣(⁣٣).

  فأول ما في هذه الأحاديث أنه لا ذكر فيها للمواريث، ولا يمتنع أن يكون المراد بها أن من أعان المسلمين في مجاهدة الكفار من أهل الذمة لا يجرون مجرى المسلمين؛ لأن للمسلمين سهماً في الغنيمة، وأولئك لهم الرضخ كما للعبيد والنساء والصبيان. ولا يمتنع أن يكون المراد به أن من كان له حظ في الإسلام - يريد التأثير والمعونة والمجاهدة والعناء - ليس كمن يسلم ولا يكون له هذا الحظ، وظاهر تلك الألفاظ على هذا يدل.

  على أن المراد به لو كان المواريث - مع بعده - فجائز أن يكون القصد بيان تقديم ذوي السهام على ذوي الأرحام. على أن الناصر لم يعمل بهذه الأحاديث، بل خالفها؛ فإنه⁣(⁣٤) يسقط الأخوات من الأب والأم مع بنات الابنة، مع أن ابنة الابنة لا سهم لها، وللأخوات سهام مفروضة، ويورث الجد أبا الأم مع الأخوات، وللأخوات سهام مفروضة، ولا سهم للجد أبي الأم، وكذلك يورث أولاد الأخ للأب وللأم أو للأب مع الأخوات من الأم، والأخوات من الأم سهامهن مفروضة، وأولاد الإخوة لا سهم لهم.


(١) في (ب، د، هـ): صح.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٩٣) عن علي # عن النبي ÷ بلفظ: «لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له».

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٦٥).

(٤) في (أ، ج): وأنه.