باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
مسألة: [في ابن أو بنين أو بنات مع بنين وأبوين أو أحدهما]
  قال: فإن ترك ابناً أو بنين أو بنات مع بنين وأبوين أو أحدهما فلكل واحد منهما السدس، وما بقي فللأولاد على ما مضى(١).
  معنى قولنا: على ما مضى: أنه للذكور بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله ø: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ}[النساء: ١١]، وقوله تعالى: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ}[النساء: ١١].
مسألة: [في ابنة وأب أو ابنتين فصاعداً وأب]
  قال: وإن ترك ابنة وأباً فللابنة النصف وما بقي فللأب(٢).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقول الله ø: {وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةٞ فَلَهَا اَ۬لنِّصْفُۖ}[النساء: ١١]، وللأب السدس؛ لقول الله ø: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ}[النساء: ١١]، والباقي للأب بالتعصيب؛ لقوله ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر».
  والإمامية يخالفون في هذا، ففي رواية لهم شاذة: للأب السدس، وما بقي فللابنة. ورواية أخرى، وهي المشهورة فيما بينهم: للأب السدس، وللابنة النصف، والباقي رد عليهما. وكل ذلك خطأ؛ لأن الذي ذكرناه أولاً مما أجمع عليه الصحابة، ولا خلاف بينهم فيه؛ لقوله ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر».
  على أن الأب لا خلاف أن له حكم التعصيب، وإذا ثبت ذلك فقد بينا أن الفاضل عن السهام يجب أن يكون للعصبة في كلامنا على الإمامية، فلا فائدة في إعادته. وكل ما جرى هذا المجرى ففيه خلافهم فلا نعيد ذكره؛ لأن الكلام فيه
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٤٥).