باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  هو ما مضى، ولا فائدة في التكرار، فإن اتفق بخلاف آخر ذكرناه.
  قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً وأباً فللابنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للأب(١).
  ولا خلاف فيه إلا ما مضى ذكره، وقد بينا الكلام فيه.
مسألة: [في ابنة وأم]
  قال: فإن ترك ابنة وأماً فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد الباقي عليهما على حسب مواريثهما: للابنة النصف؛ لأنه سهمها، وكذلك للأم السدس؛ لأنه سهمها(٢).
  والكلام في التعصيب قد مضى، والكلام في الرد نذكره من بعد في موضعه.
مسألة: [في ابنتين فصاعداً وأم]
  قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهما وأماً فللأم السدس، وللابنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رد الباقي عليهن على حسب مواريثهن(٣).
  وهذا مثل المسألة التي قبلها، والكلام فيهما(٤) واحد.
مسألة: [في بنت وأخت أو بنت وإخوة أو بنتين ومن ذكر]
  قال: فإن ترك ابنة وأختاً أو ابنة وإخوة فللابنة النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات(٥).
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا ما حكيناه عن ابن عباس أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وقد استقصينا الكلام عليه، فأما الإخوة فلا يخالف هو أنهم
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٦٤).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٤٧).
(٤) في (أ، ج): فيها. والمسألة كلها ساقطة من (هـ).
(٥) الأحكام (٢/ ٢٤٧).