باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  عصبة مع البنات، وإنما الإمامية يخالفون(١) فيه، والكلام عليهم قد مضى، وأما سائر الصحابة والعلماء فلا يختلفون في الجملة التي ذكرناها.
  قال: فإن ترك معهم ابنتين فللابنتين الثلثان، والباقي لهم.
  والكلام على ما مضى فلا فائدة في إعادته.
مسألة: [في الجد والجدة مع الأولاد]
  قال: والجدات مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأم إذا لم يكن أم، والأجداد مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأب إذا لم يكن أب وإن علوا.
  وهذا مما قد مضى الكلام فيه، فلا غرض في إعادته.
مسألة: [في الزوج أو الزوجة مع الأولاد وأولاد البنين]
  قال: وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع، وللزوجة أو الزوجات الثمن مع الأولاد وأولاد البنين.
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ} ... إلى قوله: {فَلَهُنَّ اَ۬لثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۖ}[النساء: ١٢]، وأجمع المسلمون على أن أولاد البنين في حكم الأولاد إذا لم يكن أولاد، والله أعلم.
(١) ظنن في (د) بـ: وأما الإمامية فيخالفون.