شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 27 - الجزء 6

باب القول في فرائض الأبوين

  لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا، والزوج والزوجة، والأم والجدة أم الأم⁣(⁣١).

  والخلاف فيه في موضعين: أحدهما: ما ذكرناه فيما مضى من قول من قال: إن الجدة لا ترث مع الأب، وإنها بمنزلة الأخت، وقد بينا أن إجماع الصحابة بخلافه، وذكرنا ما ورد فيه من السنة.

  [والثاني: ما ذهب إليه كثير من الصحابة من أن الأب لا يسقط أمه]⁣(⁣٢).

  وما ذهبنا إليه هو قول علي #(⁣٣)، وسنتكلم عليه في باب مسائل الجدات.

مسألة: [في الأب متى يكون عصبة ومتى يكون ذا سهم]

  قال: والأب عصبة إلا مع الابن وبني الابن فإنه يكون معهم ذا سهم.

  وهذه الجملة لا خلاف فيها؛ لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ}⁣[النساء: ١١]، فأما إذا لم يكن ولد فهو عصبة لا خلاف فيه؛ لأنه بعد الابن أقرب العصبات، فأما مع الابنة فله السدس، والباقي يعود عليه بالتعصيب، وهو اتفاق العلماء، وربما يقال: للابنة النصف، وما بقي فللأب، وهذا والأول في المعنى سواء، والعبارة الأولى هي الأولى، وعليها نص يحيى بن الحسين #(⁣٤)، واقتضاه ظاهر الكتاب؛ لأن الابنة ولد، وكذلك ابنة الابن حكماً، ولهذا يحجبان الأم عن الثلث، والزوج عن النصف، والزوجة عن الربع.

  قال⁣(⁣٥): ومتى انتقص سهمه في التعصيب عن السدس عاد ذا سهم وأخذ السدس.


(١) الأحكام (٢/ ٢٤٥).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٤٥).

(٥) لفظ التحرير (٥٧٥): قال أبو العباس |: فإن انتقص سهمه مع غيره بالتعصيب ... إلخ.