باب القول في فرائض الأبوين
باب القول في فرائض الأبوين
  لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا، والزوج والزوجة، والأم والجدة أم الأم(١).
  والخلاف فيه في موضعين: أحدهما: ما ذكرناه فيما مضى من قول من قال: إن الجدة لا ترث مع الأب، وإنها بمنزلة الأخت، وقد بينا أن إجماع الصحابة بخلافه، وذكرنا ما ورد فيه من السنة.
  [والثاني: ما ذهب إليه كثير من الصحابة من أن الأب لا يسقط أمه](٢).
  وما ذهبنا إليه هو قول علي #(٣)، وسنتكلم عليه في باب مسائل الجدات.
مسألة: [في الأب متى يكون عصبة ومتى يكون ذا سهم]
  قال: والأب عصبة إلا مع الابن وبني الابن فإنه يكون معهم ذا سهم.
  وهذه الجملة لا خلاف فيها؛ لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ}[النساء: ١١]، فأما إذا لم يكن ولد فهو عصبة لا خلاف فيه؛ لأنه بعد الابن أقرب العصبات، فأما مع الابنة فله السدس، والباقي يعود عليه بالتعصيب، وهو اتفاق العلماء، وربما يقال: للابنة النصف، وما بقي فللأب، وهذا والأول في المعنى سواء، والعبارة الأولى هي الأولى، وعليها نص يحيى بن الحسين #(٤)، واقتضاه ظاهر الكتاب؛ لأن الابنة ولد، وكذلك ابنة الابن حكماً، ولهذا يحجبان الأم عن الثلث، والزوج عن النصف، والزوجة عن الربع.
  قال(٥): ومتى انتقص سهمه في التعصيب عن السدس عاد ذا سهم وأخذ السدس.
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٥) لفظ التحرير (٥٧٥): قال أبو العباس |: فإن انتقص سهمه مع غيره بالتعصيب ... إلخ.