باب القول في فرائض الأبوين
  وروي عن علي أنه كان لا يرد على الجدة، وهذه الرواية غير مشهورة عنه، والمشهور ما قدمنا ذكره. وكان عبدالله لا يرد على ستة: على الزوج، والمرأة، وعلى ابنة الابن مع ابنة الصلب، وعلى الأخت لأب مع الأخت لأب وأم، ولا على الإخوة والأخوات من الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم(١).
  وروي عن عثمان [البتي](٢) وجابر بن زيد أنهما كان يردان على الزوج والمرأة أيضاً.
  ووجه ما ذهبنا إليه من أن الزوجين لا يرد عليهما شيء: أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام، وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو لم تكن سهام، فإذا أخذوا سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به، ولم يبق مثل ذلك للزوجين.
  فأما ابن مسعود فوجه قوله: أن الأخت للأب والأم أوكد سبباً من الأخت للأب، وكذلك ابنة الصلب أوكد سبباً من ابنة الابن. فيقال لمن قال ذلك: الأخت من الأب أوكد سبباً من الأخت للأم، ومع ذلك يرد عبدالله عليها، ففسد ذلك الوجه. وإن تعلق(٣) بالقرب فالأم(٤) أقرب إلى الميت من الأخت للأب، وهو يرد عليها، فسقط ذلك.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أنه لا يخالف في أنه يرد على الابنة والأم معاً، وعلى الأخت والأم سواء كانت لأب وأم أو لأب، فكذلك يجب أن يرد على سائر ذوي السهام، والعلة أن لكل واحد منهم سهماً مع رحم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٥٤).
(٢) ما بين المعقوفين من المنهج المنير.
(٣) في (ب، د، هـ): تعلقوا.
(٤) في (ب): فالأب. وفي (د): فالأخت لأب وأم.