شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 39 - الجزء 6

  أخذوا بالتعصيب، وتعصيبهم إنما هو من جهة الأب دون جهة الأم، والإخوة لأب قد ساووهم في ذلك، ومع ذلك يسقطون معهم، فقد علمنا أنه لا يمتنع أن يحصل النقصان للبعض مع المساواة في السبب إذا كان يأخذ بالتعصيب وغيره يأخذ بالتسمية، وكذلك السقوط، فوضح ما ذهبنا إليه.

مسألة: [في أم وإخوة لأم وزوج وأخت لأب وأم أو أختين]

  قال: فإن كانت المسألة بحالها وكانت أخت واحدة لأب وأم بدل الإخوة والأخوات لأب وأم فلها النصف، والفريضة عائلة بثلاثة أسهم، فإن كان بدل الأخت أختين فما فوقهما لأب وأم فلهما أو لهن الثلثان، والفريضة عائلة بأربعة أسهم.

  وهذا مما لا خلاف فيه إلا خلاف من لا يقول بالعول، وسيأتي القول فيه، أو خلاف الإمامية فقد مضى الكلام عليهم، وذلك أن الأخوات من الأب والأم لا يأخذن إذا انفردن بالتعصيب، وإنما يأخذن بالتسمية، فلا بد أن يجرين مجرى غيرهن في المسمى لهن، ولا بد مع ذلك من العول، فصح ما ذكرناه.