باب القول في نواقض الوضوء
  لكونها معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة، ويمكن أن تقاس على لمس المرأة المحرمة بتلك العلة إذ كان الكلام مع أصحاب الشافعي. وليس لأحد أن يقول: إن هاتين العلتين ليس لهما تأثير؛ لأنهما عندنا يؤثران في الأصل؛ ألا ترى أنا نقول: إن القهقهة لو وقعت على غير سبيل العمد وعلى وجه لا يكون معصية لم تنقض الطهارة؟ وكذلك نقول في لمس المرأة، والتأثير يجب أن يكون على أصل المعلل.
مسألة: [في أن مس الفرجين لا ينقض الطهارة]
  قال: ولا ينقضها مس الفرجين.
  ونص القاسم # على ذلك في مسائل النيروسي، وهو المحفوظ عن سائر أهل البيت $، لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلاف.
  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه، أنه سأل رسول الله ÷ أفي مس الذكر وضوء؟ قال: «لا»(١).
  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ملازم، قال: حدثنا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه سأله رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال النبي ÷: «هل هو إلا بَضعة منك؟»(٢).
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن النبي ÷ سئل عن مس الذكر فقال: «هل هو
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٧٥).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).