شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 291 - الجزء 1

  لكونها معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة، ويمكن أن تقاس على لمس المرأة المحرمة بتلك العلة إذ كان الكلام مع أصحاب الشافعي. وليس لأحد أن يقول: إن هاتين العلتين ليس لهما تأثير؛ لأنهما عندنا يؤثران في الأصل؛ ألا ترى أنا نقول: إن القهقهة لو وقعت على غير سبيل العمد وعلى وجه لا يكون معصية لم تنقض الطهارة؟ وكذلك نقول في لمس المرأة، والتأثير يجب أن يكون على أصل المعلل.

مسألة: [في أن مس الفرجين لا ينقض الطهارة]

  قال: ولا ينقضها مس الفرجين.

  ونص القاسم # على ذلك في مسائل النيروسي، وهو المحفوظ عن سائر أهل البيت $، لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلاف.

  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طَلْق، عن أبيه، أنه سأل رسول الله ÷ أفي مس الذكر وضوء؟ قال: «لا»⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ملازم، قال: حدثنا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه سأله رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال النبي ÷: «هل هو إلا بَضعة منك؟»⁣(⁣٢).

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن النبي ÷ سئل عن مس الذكر فقال: «هل هو


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٧٥).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).