باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  يؤكد ما ذهبنا إليه: أن ذوي الأرحام لا يأخذون بأنفسهم - إذ ليس لهم تعصيب ولا لهم سهام - وإنما يأخذون بغيرهم، ألا ترى أنهم يأخذون نصيب من يدلون به؟ فإذا ثبت ذلك لم يجب أن نعتبر أحوالهم في أنفسهم في الذكورة والأنوثة إذا كانت أحوالهم معتبرة بغيرهم ممن يدلون بهم(١).
مسألة: [في ابنة ابنة وابنة أخت، وفي ابن ابنة وابن أخت]
  قال: فإن ترك ابنة ابنته وابنة أخته فلابنة ابنته النصف، وما بقي فلابنة الأخت(٢).
  كأنه ترك ابنة وأختاً على ما مضى، للابنة النصف، والباقي - وهو(٣) النصف - للأخت.
  قال: وكذلك القول إن ترك ابن الابنة وابن الأخت، أو ترك ابنة الابنة وابن الأخت، ويورث سائر ذوي الأرحام على هذه الطريقة(٤).
  وكل ذلك مما مضى وجهه وبيانه، فلا معنى لإعادته.
(١) في (د): به.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٨٥).
(٣) في (أ، ب، ج، د): «هو» بدون واو.
(٤) الأحكام (٢/ ٢٧٥، ٢٨٥).