شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث الزوجين

صفحة 79 - الجزء 6

باب القول في ميراث الزوجين

  إذا مات الرجل وترك زوجة فلها الربع، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الفاضل لبيت مال المسلمين، فإن خلف معها ولداً كان لها الثمن⁣(⁣١).

  وذلك لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ اَ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...} الآية [النساء: ١٢]، ولا خلاف في الفاضل عنها أنه يكون لغيرها من الورثة إن كانوا، أو لبيت المال إن لم يكونوا، وأنهما لا يرد عليهما؛ لأن الرد يكون بالرحم، ولا رحم بينهما، فإن كان بينهما رحم جاز أن يرد عليهما إن لم يكن هناك من هو أولى منهما.

  قال: فإن تركت المرأة زوجاً فله النصف، فإن خلفت معه ولداً كان له الربع، والقول في الفاضل عنه كالقول في الفاضل عن المرأة⁣(⁣٢).

  وذلك لقول الله ø: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ...} الآية [النساء: ١٢]، والكلام فيما فضل عنه كالكلام الذي مضى فيما فضل عن الزوجة، فلا معنى لإعادته.

مسألة: [في العول]

  قال: ويدفع إلى الزوجين سهمهما مع سائر ذوي السهام، فإن زاد المال كان للعصبة، وإن نقص جعلت المسألة عائلة⁣(⁣٣).

  وتفسيره إدخال النقص على كل ذي سهم بقدر سهمه، ومثاله: أن تترك المرأة زوجاً وأبوين وابنتين، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللابنتين الثلثان، عالت الفريضة بسهم ونصف، وصحتها من خمسة عشر سهماً، للزوج ثلاثة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم، وللابنتين ثمانية أسهم.


(١) الأحكام (٢/ ٢٤٢، ٢٤٤).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٤١، ٢٤٣).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣).