شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإرث على الولاء

صفحة 84 - الجزء 6

باب القول في الإرث على الولاء⁣(⁣١)

  إذا مات المعتق وترك ورثته وورثة معتقه كان الميراث لورثته دون ورثة معتقه، إلا ألا يكون في ورثته العصبة وفضل المال عن السهام فيجعل الفاضل لعصبة المعتق، فإن ترك ابنه وابن مولاه فإن المال يكون لابنه دون ابن مولاه، فإن ترك ابنته وابن مولاه كان لابنته النصف، وما بقي لعصبة مولاه⁣(⁣٢).

  أما إذا كان في ورثة المعتق عصبة فلا خلاف أنهم أولى بالمال من عصبة مولاه؛ لأن مولى العتاق لا خلاف في أنه أبعد العصبات، وأنه يسقط مع سائر عصبات الميت، فإذا كان يجب سقوطه مع سائر عصبات الميت فمن يمت به أولى أن يسقط. وأما إذا لم يكن في ورثة الميت عصبة وكان في ورثة المولى عصبة فلا خلاف أن عصبة المولى [يقومون مقام المولى؛ فلذلك قلنا: إنهم أولى بفاضل المال، وقد بينا أن المولى]⁣(⁣٣) أولى بفاضل المال إذا لم يكن للميت عصبة من نسبه في باب العصبات، وذكرنا الخلاف فيه، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في المعتق يترك ورثة له ذوي سهام مع ذوي سهام مولاه]

  قال: فإن ترك لنفسه ورثة ذوي السهام لا عصبة فيهم، ولمولاه ورثة ذوي السهام لا عصبة فيهم - جعل لكل ذي سهم من ورثته سهمه، ورد الباقي عليهم بقدر سهامهم، ولم يكن لورثة مولاه شيء⁣(⁣٤).

  لا خلاف أن ذوي سهام المولى لا يرثون مع ذوي سهام الميت؛ لأن ورثة المولى يأخذون بالتعصيب، ولا تعصيب لذوي السهام.

  قال: وكذلك إن ترك الميت ذوي أرحام لنفسه وذوي أرحام لمولاه كان المال


(١) في (ب، د، هـ): المولى.

(٢) الأحكام (٢/ ٢٨٠).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٨٠).