كتاب الطهارة
  في أن لا وضوء.
  وأي ذلك ثبت لم يثبت معه القول بوجوب الوضوء من مس الذكر.
  وجملة الكلام في أخبارهم التي رووها في هذا الباب هي ما أشرنا إليها، ونحن نشرح ذلك بإيجاز واختصار:
  فأما الوجه الذي منه يعلم أن الأخبار غير صحيحة: فهو أن العمدة في ذلك حديث بسرة، أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا الحسين بن مهدي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة: أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ÷ يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يرفع لحديثها رأساً، فأرسل مروان إليها شرطياً له، فرجع وأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله ÷ يأمر بالوضوء من مس الفرج.
  فقوله: إن عروة لم يرفع لحديثها رأساً يدل على أنه لم يقبل حديثها ورده.
  وليس لأحد أن يقول: إنه - يعني عروة - شك في مروان دون بسرة بدلالة إنفاذ مروان شرطيه ليتعرف منها؛ وذلك أن الراوي [قال]: لم يرفع لحديثها رأساً، فأما إنفاذ مروان شرطيه فلا يدل على قبول عروة حديث بسرة، فإنه لا يمتنع أن يكون مروان أحب أن يستبين ثانياً لنفسه.
  على أن عروة إذا شك في قول مروان فلأن يشك في قول شرطيه أولى، وروي عن ربيعة أن كان ينكر ذلك ويقول: لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل ما أجزت شهادتها.
  فهذا كما ترى قد رد العلماء حديثها.