شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 295 - الجزء 1

  وقد رووا وجوب الوضوء من مس الذكر⁣(⁣١) عن عائشة عن النبي ÷.

  وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلاً يحدث به في مسجد رسول الله ÷ عن عروة عن عائشة؛ فأحد ما يوجب ضعفه أن يحيى بن أبي كثير لم يذكر من سمعه عنه.

  وقد روي أيضاً ذلك من غير هذه الطريق عن عروة عن عائشة، وعن عروة عن زيد بن خالد عن النبي ÷ وذلك كله يضعف، بل يجب سقوطه، وذلك أن عروة أنكر الوضوء من مس الذكر، ولما روى له مروان عن بسرة لم يقبل حديثها، وغير جائز أن يكون حديث رواه عروة عن عائشة وعن زيد بن خالد عن النبي ÷ ويَرُد بسرة إذا روته وينكر القول به، فهذا يدل على أنه غَلَطٌ على عروة وَوَهْمٌ، سيما ومذاكرة عروة لمروان كانت بعد موت عائشة وزيد بن خالد بزمان.

  والكلام في كل ما روي عن عروة في هذا الباب فهو على نحو ما قلناه؛ فإنهم يروون ذلك عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أبي أويس عن النبي ÷، وعن عروة عن بسرة، على أنه قد طعن في إسناد كل واحد من هذه الأحاديث، إلا أنا اقتصرنا على الإشارة إلى هذا الوجه الواحد مما روي عن عروة طلباً للإيجاز، وتجنباً للإطالة.

  ورووه أيضاً عن صَدَقَة بن عبدالله، عن هشام بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷، وصدقة هذا ضعيف عندهم، وكذلك هشام بن زيد ضعيف عندهم.

  ورووه عن العلاء بن سليمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ÷، والعلاء هذا عندهم ضعيف، والزهري عندنا في غاية السقوط، فقد


(١) في (ب، د): الفرج.