شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 137 - الجزء 6

  قيل له: الخبر خبر واحد، والقصة مشهورة؛ لأن النبي ÷ قال⁣(⁣١) لعلي # حين أخرجه إلى اليمن، إلا أن بعض الرواة أوجز، وبعضهم سرده⁣(⁣٢) على وجهه. على أنه يقال لهم: ظاهر الخبر جعل له أن يقضي حين يسمع كلام الآخر؛ لأن «حتى» غاية، فإذا قال: «لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر» كان المنع إلى حين⁣(⁣٣) يسمع كلامه، وبعد سماعه يزول المنع، ولا يصح ذلك إلا بأن يكون سمع الدعوى والبينة قبل سماع المدعى عليه، وكل من قال: تسمع الدعوى والبينة قال بجواز القضاء⁣(⁣٤) على الغائب، والخبر دال على جواز استماع الدعوى والبينة وإن لم يكن الخصم حاضراً، وهذا ليس يبعد أن يجعل الخبر دليلنا في⁣(⁣٥) المسألة.

  ويدل على ذلك أنه لو حضر المدعى عليه وأنكر لوجب أن يستمع الدعوى والبينة من المدعي ويحكم له به⁣(⁣٦)، فكذلك وإن غاب، والعلة حصول الدعوى المسموعة في الشرع والبينة المقبولة فيه على ما أمكن، والمراد بهما على الصفة التي لو حضر الخصم معها⁣(⁣٧) كانت البينة والدعوى صحيحتين، وليس ينتقض بالخصم لو كان حاضر البلد أو المجلس أنه لا يحكم عليه حتى يسأل؛ لوجهين:

  أحدهما: أن كثيراً من القائلين بالقضاء على الغائب قد أجازوا ذلك [وإن حضر الخصم البلد أو المجلس]⁣(⁣٨).


(١) لعلها: قاله.

(٢) في (أ، ب، ج، د): سرد.

(٣) في (د، هـ): إلى أن يسمع.

(٤) في (ب، د): الدعوى.

(٥) في (هـ): على.

(٦) «به» ساقط من (هـ).

(٧) في (أ، ج): معهما.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).