كتاب الطهارة
  يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع، قال: حدثنا علي بن هارون، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «الملامسة الجماع».
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي # في قوله تعالى: {أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ}[النساء: ٤٣] قال: (هو الجماع)(١).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «هو الجماع»(٢).
  فإن قيل: فقد روى ابن أبي شيبة أن أصحاب عبدالله رووا عن عبدالله أنه قال: «ما دون الجماع»(٣)، وقد روي ذلك عن عمر وابن عمر.
  قيل له: ما رويناه أولى؛ لأن ذلك قد رويناه عن النبي ÷، ورويناه عن علي #، ومن أصلنا أنا إذا روينا الحكم عن علي # فلا نتعداه إلى قول غيره من الصحابة، على أن الملامسة في اللغة هي الجماع، فلو لم يرو فيها شيء وجب حملها على الجماع، فكيف وقد رويناه عن النبي ÷ وعن علي # وغيره من الصحابة؟
  فإن قيل: فإن الملامسة هي المفاعلة من اللمس، فلا يصح أن يدعى فيها أنها الجماع؛ لأن اللمس والمسّ في اللغة واحد.
  قيل له: لا يمتنع أن يكون ما ذكرت أصلاً في اللغة، إلا أن الذي ادعيناه في الملامسة قد صار منقولاً بالعرف عن الأصل، كما أن الدابة نقلت عما كان في
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٣).
(٣) في المخطوطات: فما. والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.