شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 181 - الجزء 6

  القول قول الزوج على قياس قول يحيى # في المتبائعين إذا اختلفا في الثمن، وذلك أن مهر المثل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول، فلم يصح اعتباره، وصارت المرأة تدعي الفضل كالبائع، وكذا يجب أن يكون القول قول العبد في العتق على مال. والذي يجب في متعة الطلاق إن اختلفا فيها قبل الدخول أن يكون القول قول المرأة إلى متعة مثلها؛ للوجه الذي بيناه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

مسألة: [في دعوى المرأة على ورثة زوجها أكثر من مهر المثل]

  قال: فإن ادعت أكثر من مهر مثلها فعليها البينة فيما زاد على مهر المثل، وعلى الورثة اليمين، يحلفون على علمهم.

  وهذه الجملة مما لا خلاف فيها؛ لأن ما زاد على مهر المثل ليس له أصل يرجع إليه، فلا يجب تصديقها إلا بالبينة، وعلى الورثة اليمين كحكمهم في سائر الديون. ولا خلاف أنهم يحلفون على علمهم؛ لأن الحق لم يلزمهم في الأصل، وإنما انتقل إليهم، والمرأة لا تدعيه عليهم، وإنما تدعي انتقاله إليهم من مال الميت، وكل⁣(⁣١) ما جرى هذا المجرى يحلف فيه المدعى عليه على علمه.

  وعلى هذا يحلف الزوج إن كان حياً⁣(⁣٢)، إلا أنه يحلف على البتات ولا يحلف على علمه؛ لأن الدعوى عليه توجهت في الحقيقة.

  قال: وكذلك إذا ماتت المرأة فادعى ورثتها على زوجها صداقها قضي لهم بمهر مثلها، إلا أن يقيم الزوج البينة ببراءتها⁣(⁣٣) منه،.

  والكلام فيه هو ما تقدم في المسألة الأولى، فلا غرض في إعادته.


(١) في (أ، ب، ج، د): فكل.

(٢) لفظ شرح القاضي زيد: وعلى هذا إن ادعت ذلك على زوجها وجبت عليه اليمين إذا لم يكن لها بينة، ولكن يحلف الزوج على القطع.

(٣) في (هـ): ببرائه.

(*) المنتخب (٥١١).