شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 210 - الجزء 6

  عن حق لزمه قبل الإقرار للأجنبي، فوجب أن يلزمه للوارث⁣(⁣١)، دليله الإقرار للأجنبي.

  فإن قيل: المريض في حكم المحجور عليه فيما يتعلق بالوارث؛ لأن ما يملكه من الثلث في حال المرض لا يجوز له صرفه إلى الوارث، وهذه صفة الحجر؛ لأن صفته ألا يجوز تصرف المالك فيه كالصبي والمجنون، فوجب ألا يصح إقراره للوارث.

  قيل له: هذا السؤال لا يستقيم على أصلنا؛ لأن من مذهبنا أن الوصية للوارث جائزة إلى الثلث، وقد بينا ذلك في كتاب الوصايا.

  ويقال لهم: لو سلمنا لكم ما ادعيتموه لم يصح ما بنيتم عليه؛ لأن الوصية لا تشبه الإقرار [ولا يمتنع أن يكون في حكم المحجور عليه في الهبة والوصية وإن⁣(⁣٢) لم يكن في حكم المحجور عليه في الإقرار]⁣(⁣٣)، ألا ترى أن الأجنبي لا يصح له من المريض الوصية⁣(⁣٤) بأكثر من الثلث، ولا أن يهبه له، وهو في الثلثين في هذا في حكم المحجور عليه، [ومع هذا يصح الإقرار للأجنبي فيما زاد على الثلث، ولم يكن في الإقرار في حكم المحجور عليه؟]⁣(⁣٥) فكذلك ما اختلفنا فيه.

  فإن قيل: فهو في حال المرض غير مالك للثلثين، فليس ذلك في حكم الحجر⁣(⁣٦)؛ لأن الحجر هو منع المالك من التصرف.

  قيل له: هذا باطل؛ لأن إقراره للأجنبي جائز في الثلثين، وكذلك تقضى منه ديونه، ولو لم يكن مالكاً له لم يصح ذلك، فبان أنه يملكه إلا أنه في حكم


(١) «للوارث» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) في (أ، ج): فإن.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) في (أ، ج): ألا ترى أن الإقرار لا يصح له من المريض في الوصية.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٦) في (هـ): وليس ذلك في حكم الحجر عليه.