شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 215 - الجزء 6

  يحمل على أنه إقرار، والعلة أنه لفظ علم من قصد فاعله خلاف ظاهره. يؤكد ذلك شهادة الهازل أنها لا توجب حكماً، كذلك إقرار الهازل، والمعنى أنه هزل بما ينبئ عن استقرار حق متقدم، واحترزنا بهذا من إيقاع الطلاق والعتاق والنكاح. وأيضاً قد ثبت أن من أقر بحق يعلم أنه فيه كاذب لا يكون لإقراره حكم، كذلك الهازل، والمعنى أنه لا يجوَّز أن يكون فيه صادقاً، والهازل ليس يكون مخبراً، فلا يكون قوله صدقاً ولا كذباً⁣(⁣١)، فيجب ألا يكون له حكم؛ لأنا لا نجوز مع علمنا بقصده أن يكون ذلك صدقاً. ويجيء على هذا أن الوكيل لو ادعى لموكله شيئاً لم يكن ذلك إقراراً لموكله، وأنه لو ملكه بعد ذلك لم يحكم به عليه لموكله؛ لأنه قد علم من حاله أنه غير قاصد إلى الإقرار به.

مسألة: [في إقرار المحجور عليه]

  قال: وإذا وجد شيء في يد المفلس الذي حجر عليه لإفلاسه فأقر به لغيره لم يجز إقراره، ومن حجر عليه للتبذير والإسراف جاز إقراره إذا كان صحيح العقل؛ لأن الحجر على هذا الوجه لا يصح.

  هاتان المسألتان مبنيتان على أن حجر الدين صحيح، وأن حجر التبذير غير صحيح، وقد مضى الكلام فيهما بما يغني عن إعادته.

مسألة: [في إقرار الوكيل على الموكل]

  قال: وإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه غير زفر فإنه لم⁣(⁣٣) يجوزه في الخصومة.

  ووجهه: أن الموكل قد أقامه مقام نفسه في الخصومة وفي البيع والشراء، فيجب أن يجوز إقراره في الموضع الذي تصرفه فيه جائز كما جاز إقرار الموكل،


(١) في (هـ): لا صادقاً ولا كاذباً.

(٢) قال في شرح القاضي زيد: خرجه أبو العباس من قوله # في الأحكام [٢/ ١٠٦]: إذا وكل رجل رجلاً في أمر من الأمور أو خصومة من خصوماته فكل ما يلزم وكيله من حق لزمه.

(٣) في (هـ): لا.