شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 311 - الجزء 1

  عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما⁣(⁣١).

  وروى ابن أبي شيبة، عن يحيى بن⁣(⁣٢) بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: «لأن أجذهما - أو أجذ أصابعي - بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما»⁣(⁣٣).

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا إسماعيل بن سُمَيْع، قال: حدثنا أبو رزين، قال: قال لي أبو هريرة: «ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار⁣(⁣٤)».

  فإذا ثبت ذلك عنهم وقد كان المسح على الخفين ثبت واستقر - فلا بد من أن يكونوا قالوا ما قالوا لعلمهم بأن المسح على الخفين قد نسخ؛ إذ لا مجال للرأي مع تلك الأخبار، فصح ما ذهبنا إليه.

  فإن قيل: تقولون: إن علياً أنكره، وقد روي عن شريح بن هانئ، قال: أتيت علياً # فسألته عن المسح على الخفين، فقال: (كنا نؤمر إذا كنا سفراً أن نمسح ثلاثة أيام ولياليها، وإذا كنا مقيمين فيوماً وليلة)⁣(⁣٥).

  قيل له: إنه # عرف حكمه كيف كان قبل أن ينسخ، وهذا لا يدل على أنه لم يكن يرى أنه قد نسخ؛ ألا ترى أن من ذكر حكم صوم يوم عاشوراء حين كان واجباً لا يكون دل بذلك على أنه لا يقول بنسخه؟

  فإن قيل: روي عنه # أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٦٩).

(٢) صوابه: يحيى بن أبي بكير. (من هامش ب).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠).

(٥) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٢).