باب القول في الوكالة
  قال: وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يكون الموكل أذن له في ذلك(١).
  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه؛ لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، وينوب منابه(٢) بحسب ما أمره، وليس يجب أن يكون التوكيل(٣) بالبيع والشراء والقبض وغير ذلك أمراً له بتوكيل غيره، كما أن التوكيل بالبيع ليس هو توكيلاً بالشراء، والتوكيل بالشراء ليس هو توكيلاً في الخصومة(٤)، فكذلك(٥) بالشيء الواحد ليس توكيلاً بغيره، إلا أن يأذن له في ذلك فيكون له التوكيل؛ لأن إذنه له في ذلك توكيل له بالتوكيل متى رأى.
  قال: والوكالة جائزة في البيع والشراء والقبض والنكاح والطلاق وغير ذلك(٦).
  وكل ذلك لا خلاف فيه، وقد مضى بيانه.
فصل: [في التوكيل بالخصومة بدون رضا الخصم]
  قال في الفنون(٧) فيمن ادعى على امرأة أنها زوجته والمرأة منكرة: إنها توكل إن شاءت أو تحضر الحاكم وتناظر إن شاءت.
  فجعل الخيار لها دون رضا الخصم(٨)، فدل ذلك من مذهبه أنه لا يراعي رضا الخصم إذا أراد خصمه أن يوكل عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً.
(١) الأحكام (٢/ ١٠٦).
(٢) في (أ، هـ): وينوب عنه منابه.
(٣) في (أ، ج): التوكل.
(٤) في (أ): بالبيع في الخصومة.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) المنتخب (٥٧٨).
(٧) الفنون (٦٤٣).
(٨) في (أ، ب، ج، د): دون الخصومة.
(*) لفظ شرح القاضي زيد: فجعل الخيار إليها ولم يشرط إذن الخصم ورضاه.