شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 276 - الجزء 6

  قال: وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يكون الموكل أذن له في ذلك⁣(⁣١).

  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه؛ لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، وينوب منابه⁣(⁣٢) بحسب ما أمره، وليس يجب أن يكون التوكيل⁣(⁣٣) بالبيع والشراء والقبض وغير ذلك أمراً له بتوكيل غيره، كما أن التوكيل بالبيع ليس هو توكيلاً بالشراء، والتوكيل بالشراء ليس هو توكيلاً في الخصومة⁣(⁣٤)، فكذلك⁣(⁣٥) بالشيء الواحد ليس توكيلاً بغيره، إلا أن يأذن له في ذلك فيكون له التوكيل؛ لأن إذنه له في ذلك توكيل له بالتوكيل متى رأى.

  قال: والوكالة جائزة في البيع والشراء والقبض والنكاح والطلاق وغير ذلك⁣(⁣٦).

  وكل ذلك لا خلاف فيه، وقد مضى بيانه.

فصل: [في التوكيل بالخصومة بدون رضا الخصم]

  قال في الفنون⁣(⁣٧) فيمن ادعى على امرأة أنها زوجته والمرأة منكرة: إنها توكل إن شاءت أو تحضر الحاكم وتناظر إن شاءت.

  فجعل الخيار لها دون رضا الخصم⁣(⁣٨)، فدل ذلك من مذهبه أنه لا يراعي رضا الخصم إذا أراد خصمه أن يوكل عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً.


(١) الأحكام (٢/ ١٠٦).

(٢) في (أ، هـ): وينوب عنه منابه.

(٣) في (أ، ج): التوكل.

(٤) في (أ): بالبيع في الخصومة.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) المنتخب (٥٧٨).

(٧) الفنون (٦٤٣).

(٨) في (أ، ب، ج، د): دون الخصومة.

(*) لفظ شرح القاضي زيد: فجعل الخيار إليها ولم يشرط إذن الخصم ورضاه.