شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 286 - الجزء 6

  المرأة، والمرأة أيضاً لا تطالبه بالمهر، فخالف ذلك حكم البيع والشراء والإجارة، يكشف ذلك أن المزوج يقول لوكيل الزوج: زوجتها من فلان، يعني الزوج، ويقول الوكيل: قبلته عنه، وفي البيع والشراء لا يحتاج أن يسموا الموكل، بل يتخاطب⁣(⁣١) الوكيلان من دون ذكر الموكلين، فبان أن حقوق البيع والشراء والإجارة تتعلق بالوكيل ثم تنتقل إلى الموكل؛ فلهذا قلنا: إن الخصم فيما ذكرنا هو الوكيل دون الموكل.

مسألة: [في توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع له من نفسه]

  قال: وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً جاز أن يوكل البائع بقبض المبيع من نفسه عن المشتري، وقبضه له إن كان مكيلاً أو موزوناً أن يكيله أو يزنه للمشتري ويعزله، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً فقبضه له أن يعزله للمشتري⁣(⁣٢).

  قد بينا في كتاب النكاح أن الزوج يجوز أن يكون هو المزوج والقابل، والأصل في هذا أن كل شيء لا تكون فيه الخصومة بين الوكيل والمخاطب فيجوز أن يكون الوكيل والمخاطب واحداً، كالنكاح؛ لأنه لا خصومة بين الزوج والمزوج في حقوق النكاح، ولهذا نقول: إنه يجوز أن يقبل الأب عن ابنه ما وهبه، فكذلك في القبض؛ لأنه لا خصومة بين القابض والمقبوض منه في حقوق القبض.

  وقلنا: إن قبض الوكيل للمكيل أن يكيله ويعزله للمقبوض عنه لأنه لو كان [الموكل]⁣(⁣٣) نفسه كان القبض ذلك، وكذلك الموزون، وما لا يكون مكيلاً ولا موزوناً على ما ذكرنا، ويجب على هذا أن يكون قبضه للأرض والدار أن يتصرف فيهما عن المشتري، والله أعلم.


(١) في (ب، د، هـ): يخاطب.

(٢) المنتخب (٣٣٣، ٣٧١).

(٣) ما بين المعقوفين من (هـ).