شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 314 - الجزء 6

  وأيضاً لا يجوز أخذ المال على دعوى زوجية وقذف، فكذلك على دعوى مال؛ لأنه يأخذ على بدل لم يثبت له.

  فإن قيل: فداء الأسير بالمال جائز، فما أنكرتم من جواز ما اختلفنا فيه؟

  قيل له: المفاداة إذا وقعت في دار الإسلام فللمسلم أن يرجع فيما أعطى إن كان الأسير قد تخلص، وإن كان في دار الكفر فإن الكفار يملكون علينا في دار الكفر بالغلبة، فسبيله سبيل سائر أملاكهم التي تغلبوا عليها.

مسألة: [في عدم جواز الصلح عن النقد بالدين]

  قال: ولا يجوز الصلح عن نقد بدين⁣(⁣١).

  المراد به إذا كان الصلح على سبيل الصرف؛ لأن الصلح يكون على سبيل البيع أو على سبيل الإبراء، فإذا كان على سبيل الصرف كان كالبيع، نحو أن يصالح عن الدراهم بالدنانير أو عن الدنانير بالدراهم فإنه يكون كالصرف، لا يصح الصلح ما لم يتقابضا قبل التفرق، فإن لم يتقابضا في المجلس أو تصالحا على أن يكون المصالح عليه ديناً بطل الصلح، وهذا مما لا خلاف فيه.

  فإن تصالحا عن ألف درهم⁣(⁣٢) بخمسمائة درهم صح الصلح وإن لم يتقابضا الخمسمائة؛ لأنه لا يجري مجرى البيع، بل هو إبراء من خمسمائة على أن يعطيه خمسمائة، فلا فصل بين أن يعجلها وبين أن يؤخرها.

مسألة: [في عدم جواز الصلح عن المجهول]

  قال: ولا يجوز⁣(⁣٣) الصلح عن المجهول⁣(⁣٤).

  ووجهه: أن الصلح⁣(⁣٥) إما أن يكون كالبيع فيجوز فيه ما يجوز في البيع، أو


(١) الأحكام (٢/ ١٢١) والمنتخب (٥٣٦).

(٢) «درهم» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (هـ): ولا يصح.

(٤) في (د): مجهول.

(٥) «أن الصلح» ساقط من (أ، ج).