باب القول في الضوال واللقط
  وأجراه مجرى القرض، وقال ما قال في مسألة اللقيط إذا قصد به التطوع والتبرع، ففي المسألتين إذا قصد الاعتياض فله أن يرجع، وإذا قصد التبرع فليس له أن يرجع، ألا ترى أن الوصي لو أنفق على اليتيم تبرعاً فلا رجوع له فيما أنفق، [ولو أنفق مقرضاً فله الرجوع فيما أنفق](١) وذلك لثبوت ولايته عليه؟ فكذلك الآخذ للضالة والملتقط لها له ضرب من الولاية، فيجب أن يكون حكمه فيها حكم الوصي في هذا الباب.
مسألة: [في وطء اللقيطة ونكاحها]
  قال: ولو أن رجلاً وطئ لقيطة جاهلاً بالتحريم لزمه مهرها، ولا حد عليهما(٢).
  وذلك أن الحد يسقط للشبهة، وإذا سقط الحد وجب المهر، وقد روي على ما بيناه أن أمير المؤمنين # قضى بذلك على من وطئها، وأنه قال: (لا يكون فرج بغير مهر)(٣) يعني إذا سقط الحد للشبهة.
  قال: وله أن يتزوجها بنكاح جديد(٤).
  وذلك أنهما أجنبيان لم يثبت بينهما نسب يمنع النكاح، ولا سبب من نكاح أو رضاع يمنع ذلك، وليس له إلا حق يجري مجرى حق الحضانة، فوجب أن يصح بينهما النكاح، وهو أيضاً مما لا خلاف فيه.
مسألة: [في أن اللقطة تستحق بالبينة فقط لا بالعلامة]
  قال أيده الله تعالى: وهذه المسألة كان موضعها حيث يقول: كل من أقام عليها البينة استحقها، يعني الضالة واللقطة، لكن فاتت هنالك، ووقعت هاهنا على سبيل السهو، فدل كلامه على أنها تستحق بالبينة فقط، وبه قال أبو حنيفة
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ١٤٨).
(٣) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي (٣/ ٤٨) وهو في مجموع الإمام زيد بن علي (٢١٠) بلفظ: لا يحل فرج بغير مهر.
(٤) الأحكام (٢/ ١٤٨) ولفظه: فإن أراد تزويجها تزوجها تزويجاً صحيحاً بمهر جديد.