باب القول في صيد الجوارح
  أنه لا يغير المعنى، على أن هذه الزيادة وإن لم تكن في الخبر فلا يمتنع تأويل الخبر على ما قلناه.
  فإن قيل: يرجح بالحظر.
  قيل له: في خبرنا أيضاً الحظر؛ لأنه محظور عندنا إضاعة ما أكل منه الكلب المكلب، فهما حظران تقابلا. على أن ذلك كان يصح لو كانوا تأولوا خبرنا على وجه يصح.
  وأيضاً لا خلاف أن الكلب لو لم يأكل جاز أكله، كذلك إذا أكل منه، والمعنى أنه فريسة الكلب المعلم، وهذا قياس قوي؛ لأن الأكل واقع بعد الفرس، والفعل الآخر لا يغير حكم فعلٍ متقدم، ولا شك أن قتله أولاً وقع مبيحاً أكله.
  فإن قيل: لسنا نسلم أنه معلم.
  قيل له: إنه معلم نعلمه(١) ضرورة، فلا وجه لهذا القول.
  ويمكن أن نقيسه بهذه العلة على ما أكل منه غير الكلب القاتل له.
  وهذا القول مروي عن عدة من الصحابة، منهم أمير المؤمنين # وسلمان(٢)، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر(٣)، روى لنا بعض هذه الأخبار أبو العباس الحسني، وروي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي $.
مسألة: [في صيد الكلب غير المعلم]
  قال: وإذا أرسل كلباً(٤) غير معلم وأخذ الصيد فلحقه صاحبه قبل أن يقتله جاز أن ينتفع به، فإن لحقه بعد ما قتله لم يحل أكله(٥).
(١) في (ب، د): قيل له: بل نعلمه. وسقط من (هـ): قيل له ... إلى: نعلمه.
(٢) في (ب، د، هـ): وعمر.
(٣) أخرج ذلك عن ابن عمر وسلمان وسعد بن أبي وقاص عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٤٧٣، ٤٧٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٣٤).
(٤) في (أ): وإذا أرسل إليه كلباً. وفي (ج): وإذا أرسل عليه كلباً.
(٥) الأحكام (٢/ ٢٩٧) والمنتخب (٢٢٢).