شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 387 - الجزء 6

  تنحر، فبان أن وجوب الذبح يتعلق بما ذكرنا من التمكن، فمتى حصل التمكن من الصيد فلم يذبح لم يجز أكله وكان ميتة.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون التمكن المعتبر به هو التمكن من الذبح؟

  قيل له: لو كان كذلك لوجب أن يكون الداجن إذا أرسل الكلب عليه فجرحه وأخذ وبه رمق فمات قبل أن يتمكن من ذبحه أنه يجوز أكله، [فلما ثبت أنه لا يجوز أكله لأنه متمكن منه وإن لم يتمكن من ذبحه في الحال ثبت⁣(⁣١) ذلك في الصيد. على أنه يلزم فيما مات حتف أنفه إذا أدركه صاحبه ولم يتمكن من ذبحه أن يجوز أكله]⁣(⁣٢)، وأيضاً لو مات في يده [من غير أن يكون الكلب جرحه لكان ميتة، فكذلك إذا جرحه، والعلة أنه مات في يده]⁣(⁣٣) من غير ذبح.

  فإن قيل: هو مقيس على الممتنع الذي مات في حال الامتناع.

  قيل له: قد بينا أن العلة المبيحة لأكل فريسة الكلب هي الامتناع، فلا يجوز أن يقاس على الممتنع ما ليس بممتنع، كما أن علة تحريم النبيذ لما كانت⁣(⁣٤) كونه مسكراً لم يجز أن يقاس ما ليس بمسكر على ما هو مسكر في التحريم. على أنهم لا يخالفون أنه إذا أخذه وقدر على ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل، فكذلك إذا لم يقدر على ذبحه، بعلة أن الامتناع المبيح لأكله قد زال.


(١) في (أ، ج): يبين. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) في المخطوطات: كان.