[باب القول في الغسل]
  الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن علي بن محمد بن محرز، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبي، عن [ابن] إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي ÷ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب». فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن(٢) عمرو بن الحارث، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم(٣)، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ÷: «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب»(٤).
  فذهب قوم إلى أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بما أخبرنا به أبو الحسين عبدالله بن سعيد البَرُوجِرْدي، قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب، قال: حدثنا سفيان، عن صفوان(٥) بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي ÷: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».
  قيل له: لا يمتنع أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يوجب أن الغسل فيه واجب،
(١) شرح معاني الآثار (١/ ١١٥).
(٢) نسخة في عن عمرو بن الحارث وهو غلط.
(٣) في المخطوطات: هشام. والمثبت من الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦).
(٥) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار: قلت: بضم المهملة، هو أبو عبدالله المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة. قال الإمام المنصور بالله: هو ممن اشتهر بالقول بالعدل، والتوحيد، وذكره الحاكم في ثقات أهل المدينة. خرج له أئمتنا الأربعة $، والجماعة.