شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 323 - الجزء 1

  الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن علي بن محمد بن محرز، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبي، عن [ابن] إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي ÷ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب». فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن⁣(⁣٢) عمرو بن الحارث، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم⁣(⁣٣)، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ÷: «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب»⁣(⁣٤).

  فذهب قوم إلى أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بما أخبرنا به أبو الحسين عبدالله بن سعيد البَرُوجِرْدي، قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب، قال: حدثنا سفيان، عن صفوان⁣(⁣٥) بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي ÷: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».

  قيل له: لا يمتنع أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يوجب أن الغسل فيه واجب،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١١٥).

(٢) نسخة في عن عمرو بن الحارث وهو غلط.

(٣) في المخطوطات: هشام. والمثبت من الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦).

(٥) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار: قلت: بضم المهملة، هو أبو عبدالله المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة. قال الإمام المنصور بالله: هو ممن اشتهر بالقول بالعدل، والتوحيد، وذكره الحاكم في ثقات أهل المدينة. خرج له أئمتنا الأربعة $، والجماعة.