شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 324 - الجزء 1

  لكن قد وردت أخبار دلت على أنه مسنون وأنه ليس بواجب، منها:

  ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا خالد الحِمْصِي، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثني الضحاك بن حمزة، عن الحجاج بن أرطأه، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي ÷ أنه قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل»⁣(⁣١).

  فقد صرح النبي ÷ بأن الوضوء هو الفرض، وأن الغسل فضيلة.

  وروي الحديث المشهور عن ابن عباس أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فحسن جميل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف كان ذلك، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقاً متقارب السقف، فخرج إليهم رسول الله ÷ في يوم حار وقد عرق الناس، فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض، وتأذى بها رسول الله ÷ فقال: «أيها الناس، إذا كان هذا [اليوم]⁣(⁣٢) فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل⁣(⁣٣) ما يجد من طيبه ودهنه»⁣(⁣٤).

  وروي نحو هذا عن عائشة. فبين السبب فيه وأنه لإماطة تلك الروائح على⁣(⁣٥) سبيل التنظيف.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١١٩).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٣) أفضل. (نخ).

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦، ١١٧).

(٥) في (أ): وعلى.