شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الأشربة

صفحة 464 - الجزء 6

باب الأشربة

  الخمر كل ما خامر العقل فأفسده بالسكر، من عنب كان أو زبيب أو تمر أو عسل أو زهو أو حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك⁣(⁣١).

  وتحريم الخمر مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وقد نطق به القرآن، قال الله ø: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۖ ...} الآية [البقرة: ٢١٧]، [والإثم لا يكون إلا في المحرم، فثبت تحريم الخمر. وقال ø: {إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...} الآية [المائدة: ٩٢]]⁣(⁣٢)، ففيه ثلاثة أوجه مما يبين به تحريم الخمر:

  أحدها: قول الله ø: {رِجْسٞ} والرجس هو النجس، والنجس محرم تناوله؛ لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اُ۬لْخَبَٰٓئِثَ}⁣[الأعراف: ١٥٧].

  والثاني: قوله: {مِّنْ عَمَلِ اِ۬لشَّيْطَٰنِ} المراد به - والله أعلم - الدعاء إليه من عمل الشيطان لأنا نعلم أن نفس الخمر والأنصاب والأزلام ليست مما عمله الشيطان والشيطان لا يدعو إلا إلى الحرام، فإذا كان الدعاء إلى هذه الأشياء من عمل الشيطان دل ذلك على أنه محرم.

  والثالث: قوله ø: {فَاجْتَنِبُوهُ} [فأوجب علينا اجتنابه]⁣(⁣٣) وما وجب⁣(⁣٤) علينا اجتنابه كان محرماً.

  ثم اختلفوا في ماهية⁣(⁣٥) الخمر، فأجمعوا أن عصير العنب قبل أن يطبخ إذا اشتد وغلى وصار له زبد أنه خمر، يكفر مستحله، ويفسق شاربه محرماً، ثم


(١) الأحكام (٢/ ٣١٨) والمنتخب (٢٢٩).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) في (هـ): أوجب.

(٥) في (أ، ب، ج، د): مائية.