شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الأشربة

صفحة 465 - الجزء 6

  اختلفوا⁣(⁣١) بعد ذلك، فذهب قوم أن الخمر ما كان من العنب والنخل، واستدلوا بما روي عن النبي ÷: «إن الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة»⁣(⁣٢)، وروي: الكرمة⁣(⁣٣).

  وذهب قوم من أصحاب الشافعي إلى ما ذهبنا إليه من أن الخمر كل ما أسكر مما ذكرناه.

  والأصل فيه: ما رواه محمد بن منصور بإسناده عن أبي سلمة، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل مسكر خمر»⁣(⁣٤)، ورواه أيضاً الطحاوي⁣(⁣٥).

  وروى أيضاً بإسناده عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن من العنب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً، ومن الحنطة والشعير خمراً، وإني أنهاكم عن كل مسكر»⁣(⁣٦).

  وروى بإسناده عن الشعبي عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله ÷ يقول: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة: من التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر كل ما خامر العقل⁣(⁣٧).

  وعندنا أنه إذا روى الصحابي فعلاً أو قولاً بمشهد من سائر الصحابة فلم ينكر ذلك عليه منكر، ولم يظهر الخلاف فيه مخالف - صار ذلك أصلاً يصح


(١) في (ب، د): فأجمعوا أن عصير العنب قبل أن يطبخ إذا اشتد واختلفوا بعد ذلك. وفي (هـ): وأجمعوا أن الخمر عصير العنب قبل أن يطبخ إذا اشتد واختلفوا بعد ذلك.

(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣) وأبو داود (٢/ ٥٣٢).

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ٥٧٣).

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٥٨).

(٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٥).

(٦) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٥٨).

(٧) لم أجده في أمالي أحمد بن عيسى، وأخرجه البخاري (٦/ ٥٤) ومسلم (٤/ ٢٣٢٢).