كتاب السير
صفحة 505
- الجزء 6
  وما روي أن علياً لم يطالب من تاب منهم يجوز أن يكون ذلك كان كذلك لأن أولياء الدم لم يحاكموا ولم يرافعوا خصمهم، يدل على ذلك أنه لما حمل إليه ابن اليثربي أسيراً يوم الجمل قال له: يا أمير المؤمنين، استبقني، قال: أبعد ما قتلت ثلاثة من أصحابي؟ وأمر بقتله(١)، فنبه على أنه قتله قصاصاً.
  وللإمام أن يحبس كل من خاف معرته، وذلك لما روي أن رسول الله ÷ حبس قوماً بالتهمة، ولأن دفع المعرة واجب على الإمام، فإذا لم يمكن(٢) ذلك إلا بالحبس وجب حبسه، كما أنه لو لم يمكن ذلك إلا بالضرب الموجع والمؤدي إلى القتل وجب، وروي أن علياً # اتخذ حبساً يحبس فيه الدعار ويقيدهم بقيود عليها أقفال كانت تفتح في أوقات الصلوات، رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $.
(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٤٣/ ٤٦٤، ٤٦٥).
(٢) في (أ، ب، ج): يكن.