شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل البغي

صفحة 556 - الجزء 6

  أخذها، ولم يكن استهلكها، ووجدها بعينها - أخذها الإمام، ولم يتعرض لسائر أملاكه، كما فعل أمير المؤمنين يوم الجمل. وكذلك⁣(⁣١) إن كان ما استهلكه الظالم من ذلك يسيراً لم يأخذ الإمام من خاصة ماله إلا ذلك القدر دون ما زاد عليه؛ لأنه قد وجد الباقي حاصلاً⁣(⁣٢)، فليس له أن يضمنه إلا مقدار ما استهلكه.

  فأما إذا وجد شيئاً بعينه لإنسان بعينه⁣(⁣٣) غصبه الظالم فيجب رده⁣(⁣٤) عليه، خلاف ما استهلكه⁣(⁣٥).

  فأما الجارية التي ملكها واستولدها الظالم فلا يعترض لها؛ لأنها قد صارت ممنوعة من تملكها عليه؛ لأنه لا يجوز بيعها عندنا على وجه من الوجوه.

  فأما المدبر فالذي يقتضيه مذهب يحيى # أن مال الظالم إن قصر عما عليه فللإمام أن يأخذ مدبره ويبيعه عليه؛ لأن بيعه عندنا جائز للضرورة، وإن كان ماله يفي بما عليه فلا يجوز التعرض للمدبر، بل لا يجوز التعرض لغير ذلك أيضاً من أمواله على ما بيناه.

مسألة: [في أحكام أهل البغي وقطائعهم وجوائزهم]

  قال: وأما أحكامهم فإنه يقر منها ما كان حقاً، ويدفع ما كان باطلاً⁣(⁣٦).

  وقد بينا في كتاب الوصايا وكتاب القضاء الظاهر من مذهبه # أن قضاتهم إذا كانوا عدولاً في أنفسهم جازت أحكامهم وقضاياهم، وأن أحكامهم وأحكام أهل العدل سواء، ينقض من الجميع ما كان باطلاً، ويقر ما كان حقاً، فلا وجه لإعادته هنا.


(١) في (أ، ب، ج، د): «كذلك» بدون واو.

(٢) العبارة كذا في المخطوطات.

(٣) «لإنسان بعينه» ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) في (ب، د): ردها.

(٥) في (هـ): «لا خلاف في ذلك» بدل: خلاف ما استهلكه.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٩٣).