كتاب السير
  فإن قيل: فقد روي عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ جعل السلب للقاتل(١)، وعن خالد(٢)، وروي أن النبي ÷ نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله(٣).
  وعن رسول الله ÷: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»(٤)، وعن أنس أن النبي ÷ قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سلبه»، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتيلاً فأخذ أسلابهم(٥).
  قيل له: هذه الأخبار وردت في أموال بعينها وغزوات بعينها؛ للأدلة التي قدمناها، وهي كما روي في بعض الأخبار أنه ÷ قال في بعض الغزوات: «من أصاب شيئاً فهو له»، وما روي أنه قال: «من أتاني بمولى فله سلبه»(٦)، كل ذلك قاله تحريضاً على القتال والنكاية في العدو، والحكم في الجميع مقصور على أوقات بعينها.
  وكما روي أنه ÷ قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن»، وكذلك نقول(٧): إن قوله ÷ إذا حضر القتال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يجب أن يكون مقصوراً على الحال، كما أن الرجل إذا قال لامرأته وقد أرادت الخروج وقامت لذلك: «إن خرجت فأنت طالق» يكون ذلك مقصوراً(٨) على الخروج في ذلك الفور.
(١) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٥).
(٢) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٦).
(٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٩٢) ومسلم (٣/ ١٣٧٠، ١٣٧١).
(٥) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٧).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٢٦).
(٧) في (أ، ج): وقد قيل.
(٨) «مقصوراً» ساقط من (أ، ب، ج، د).