شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب السير

صفحة 565 - الجزء 6

  فإن قيل: فقد روي عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ جعل السلب للقاتل⁣(⁣١)، وعن خالد⁣(⁣٢)، وروي أن النبي ÷ نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله⁣(⁣٣).

  وعن رسول الله ÷: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»⁣(⁣٤)، وعن أنس أن النبي ÷ قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سلبه»، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتيلاً فأخذ أسلابهم⁣(⁣٥).

  قيل له: هذه الأخبار وردت في أموال بعينها وغزوات بعينها؛ للأدلة التي قدمناها، وهي كما روي في بعض الأخبار أنه ÷ قال في بعض الغزوات: «من أصاب شيئاً فهو له»، وما روي أنه قال: «من أتاني بمولى فله سلبه»⁣(⁣٦)، كل ذلك قاله تحريضاً على القتال والنكاية في العدو، والحكم في الجميع مقصور على أوقات بعينها.

  وكما روي أنه ÷ قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن»، وكذلك نقول⁣(⁣٧): إن قوله ÷ إذا حضر القتال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يجب أن يكون مقصوراً على الحال، كما أن الرجل إذا قال لامرأته وقد أرادت الخروج وقامت لذلك: «إن خرجت فأنت طالق» يكون ذلك مقصوراً⁣(⁣٨) على الخروج في ذلك الفور.


(١) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٥).

(٢) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٦).

(٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٦).

(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٩٢) ومسلم (٣/ ١٣٧٠، ١٣٧١).

(٥) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٧).

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٢٦).

(٧) في (أ، ج): وقد قيل.

(٨) «مقصوراً» ساقط من (أ، ب، ج، د).