شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحيض

صفحة 371 - الجزء 1

  عروة، عن عائشة: «أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير»⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على شريك، عن أبي اليقظان.

  [ح] قال: وحدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهاني، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم»⁣(⁣٢).

  قال: وحدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي # مثله⁣(⁣٣).

  فثبت بهذه الأخبار أن النبي ÷ أمرها بالغسل عند تصرم أيام حيضها ثم بالوضوء لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير، فيجب أن يكون خبر الغسل منسوخاً أو محمولاً على الاستحباب والتنظف⁣(⁣٤)، على أن المستحاضة قد يكون لها حال يجب عليها عندنا الاغتسال عند كل صلاة، وذلك إذا التبس عليها وقت العادة⁣(⁣٥) فصارت إلى حال يجوز معها في كل وقت أن تكون حائضاً أو خارجة من الحيض إلى الطهر، فعليها أن تغتسل وتصلي في وقت كل صلاة، لجواز أن تكون في تلك الأوقات خارجة من الحيض، فيحمل ما روي عن النبي


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).

(٤) في (ب، ج، د): والتنظيف.

(٥) في (ب، ج): إذا التبست عليها العادة.