باب القول في الأذان
مسألة: [في جواز التطريب في الأذان مع البيان]
  قال: ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا كان مع البيان.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  والحجة فيه ما روي أن النبي ÷ قال لأبي محذورة: «مد بها صوتك»، وليس التطريب مع البيان إلا أن يكون الحسن الصوت يمد بها صوته.
  وروي عن النبي ÷: «زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا»(٢). وإذا جاز ذلك في القرآن ففي الأذان أجوز.
مسألة: [في عدم جواز أخذ الأجرة المشروطة على الأذان]
  قال: ولا يجوز أخذ الجعل عليه بشرط مشروط، فإن لم يكن مشروطاً جاز.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والدليل على ذلك: ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر #، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك في الله، (قال: ولكني أبغضك في الله). قال: ولم؟ قال: (لأنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وقد سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة»(٤).
  وروي أن رسول الله ÷ قال لرجل: «أم قومك، واتَّخِذْ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»(٥).
(١) الأحكام (١/ ٩٠).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٧٦٨) وأخرج المرشد بالله أوله في الأمالي الخميسية (١/ ١١٤).
(٣) الأحكام (١/ ٩٠).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي # (٨١) وفيه: تتغنى بأذانك.
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ١٨٧) بلفظ: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ ... إلخ.