باب القول في الأذان
  من الأذان؛ لأن هذه أمور كلها(١) تختص الصلاة.
مسألة: [في أنه لا أذان على النساء ولا إقامة]
  قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والوجه في ذلك: أن الأذان والإقامة أمور شرعية، ولم يستقر في الشرع وجوبهما على النساء، إذا لم يثبت أن النبي ÷ أمرهن بذلك.
  وذكر أبو العباس الحسني | في شرحه (للأحكام) أن علياً # روى عنه أن المرأة لا تؤذن ولا تؤم ولا تُنْكِح. وإذا لم تؤذن لم تقم؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: [«من أذن فهو يقيم».
  واستدل يحيى بن الحسين # على ذلك بأن قال: إن الأذان هو الدعاء إلى الصلاة، وذلك برفع الصوت، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال](٣): «النساء عِي وعورات، فاستروا عِيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».
  فلما أمر النبي ÷ بأن يسترن بالسكوت دل ذلك على ألا أذان عليهن.
  واستدل أبو العباس الحسني ¦ على ذلك بأن قال: قال الله تعالى: {وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ}[النور: ٣١]، فإذا نهاهن عن إسماع أصوات أرجلهن فلأن ينهاهن عن أن يسمعن [سائر(٤)] أصواتهن أولى، فاقتضى ذلك ألا أذان عليهن.
(١) في (ب، ج): لأن هذه كلها أمور.
(٢) الأحكام (١/ ٩٢).
(٣) ما بين المعقوفين من (د).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).