شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأذان

صفحة 402 - الجزء 1

  من الأذان؛ لأن هذه أمور كلها⁣(⁣١) تختص الصلاة.

مسألة: [في أنه لا أذان على النساء ولا إقامة]

  قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والوجه في ذلك: أن الأذان والإقامة أمور شرعية، ولم يستقر في الشرع وجوبهما على النساء، إذا لم يثبت أن النبي ÷ أمرهن بذلك.

  وذكر أبو العباس الحسني | في شرحه (للأحكام) أن علياً # روى عنه أن المرأة لا تؤذن ولا تؤم ولا تُنْكِح. وإذا لم تؤذن لم تقم؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: [«من أذن فهو يقيم».

  واستدل يحيى بن الحسين # على ذلك بأن قال: إن الأذان هو الدعاء إلى الصلاة، وذلك برفع الصوت، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال]⁣(⁣٣): «النساء عِي وعورات، فاستروا عِيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».

  فلما أمر النبي ÷ بأن يسترن بالسكوت دل ذلك على ألا أذان عليهن.

  واستدل أبو العباس الحسني ¦ على ذلك بأن قال: قال الله تعالى: {وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ}⁣[النور: ٣١]، فإذا نهاهن عن إسماع أصوات أرجلهن فلأن ينهاهن عن أن يسمعن [سائر⁣(⁣٤)] أصواتهن أولى، فاقتضى ذلك ألا أذان عليهن.


(١) في (ب، ج): لأن هذه كلها أمور.

(٢) الأحكام (١/ ٩٢).

(٣) ما بين المعقوفين من (د).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).