شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 403 - الجزء 1

باب القول في المواقيت

  أول وقت الظهر زوال الشمس، ويتبين ذلك بازدياد ظل كل منتصب بعد انتقاصه سوى فيء الزوال، وآخر وقته حين يصير ظلُّ كل شيء مثلَه، وهو أول وقت العصر، وآخر وقته حين يصير⁣(⁣١) ظل كل شيء مثليه.

  وقد نص في الأحكام⁣(⁣٢) على أن أول وقت الظهر وأول وقت العصر على ما ذكرناه.

  وقال في باب الاستحاضة من الأحكام: تؤخر المستحاضة الظهر إلى أول وقت العصر ثم تصليهما بوضوء واحد، كما روى أنها تجمع بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الأخرى.

  فدل ذلك على أن آخر وقت الظهر على ما بيناه حين يصير ظل كل شيء مثله.

  فأما أول وقت الظهر فلا خلاف فيه بين المسلمين، والأخبار التي نذكرها من بعد في هذا الباب تدل على ذلك.

  وقلنا: إن ذلك يتبين بازدياد ظل كل منتصب بعد الانتقاص لأن زوال الشمس هو أن تميل عن وسط السماء إلى ناحية المغرب، وقد علمنا أن أطول ما يكون ظل كل منتصب إذا كانت الشمس في الأفق⁣(⁣٣)، وأقصر ما يكون إذا كانت في وسط السماء، فعلى هذا إذا طلعت الشمس يكون الظل أطول ما يكون، ثم لا يزال يتناقص إلى أن تبلغ وسط السماء، ثم إذا زالت عن الوسط إلى أفق المغرب زاد الظل، فذلك علامة زوال الشمس.


(١) في (أ): عند مصير.

(٢) الأحكام (١/ ٩٣).

(٣) الأفق: ما ظهر من السماء ماسَّا الأرض، منتهى ما تراه العين من الأرض كأنما التقت عنده بالسماء، ويبدو دائريا في البحر ومتعرجاً على اليابس بسبب العوائق. (معجم اللغة العربية المعاصرة).