باب القول في المواقيت
  واستثنينا فيء الزوال من الظل المراعى للمواقيت لأن الزوال يختلف بحسب الأزمان والأماكن، وقد يكون في بعض الأزمنة والأمكنة فيء الزوال أطول من ظل المنتصب، فلو لم نستثنه من الظل لم يصح الاعتبار به، على أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
  واستدل في المنتخب(١) لصحة مذهبه في المواقيت: بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «أمني جبريل # مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة حينما أسفر، ثم التفت إلي فقال(٢): يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا حماد بن يحيى(٤)، قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، قال: حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: سأل رجل نبي الله ÷ عن وقت الصلاة، فقال له ÷: «صل معي» فصلى
(١) المنتخب (٧٢).
(٢) فقال نخ ب.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٤) الصواب: حامد بن يحيى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).