شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 405 - الجزء 1

  رسول الله ÷ الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله⁣(⁣١)، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، [ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان ظل الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء قال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل⁣(⁣٢)].

  فلما⁣(⁣٣) كان اليوم الثاني دعاه فصلى صلاة الصبح، فلما انصرف قال القائل: طلعت الشمس أم لا؟ ثم أخر الظهر إلى أول وقت العصر أو قريباً منه، ثم أخر العصر والقائل يقول: غربت الشمس أم لا؟ ثم أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق أم لا؟ وأخر العشاء إلى شطر الليل، ثم قال [له]⁣(⁣٤): «الوقت فيما بين هذين الوقتين». ثم صلى العشاء قال⁣(⁣٥) بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا بدر بن عثمان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد [عليه] شيئاً، فأمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف


(١) لفظ شرح معاني الآثار: حين كان فيء الإنسان مثله.

(٢) ما بين المعقوفين من (د) فقط. وبدله في بقية النسخ ما يأتي من قوله: «فلما كان اليوم الثاني ... إلخ».

(*) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٧).

(٣) من هنا إلى آخر الحديث غير موجود في شرح معاني الآثار.

(٤) ما بين المعقوفين من (د).

(٥) في (ب، ج): وقال.