كتاب الصلاة
  النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة [حين صار ظل الإنسان مثله](١)، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت(٢) الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: وجبت(٣) الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر الغشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»(٤).
  فهده الأخبار كلها قد اتفقت بأن النبي ÷ صلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس.
  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ}[الإسراء: ٧٨].
  فإن قال قائل: قد قيل: إن الدلوك هو الغروب.
  قيل له: قد قيل ذلك، وقد قيل: الزوال، وليسا بمتنافيين، فغير ممتنع أن يكونا جميعاً مرادين.
  فأما أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله فقد صرح به حديث ابن عباس وحديث جابر.
  وقول من قال: إن أول وقت العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه فلا معنى له(٥)؛ لما رويناه عن النبي ÷ في ذلك.
(١) ما بين المعقوفين من (أ، د) ونسخة في (ب).
(٢) في (د): وجبت.
(٣) في شرح معاني الآثار: احمرت. وفي هامش (أ): «احمرت» كما في الطحاوي وشرح القاضي زيد.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٨).
(٥) في (أ، ب، ج): فلا يصير معنى له.