شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 406 - الجزء 1

  النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة [حين صار ظل الإنسان مثله]⁣(⁣١)، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت⁣(⁣٢) الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: وجبت⁣(⁣٣) الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر الغشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»⁣(⁣٤).

  فهده الأخبار كلها قد اتفقت بأن النبي ÷ صلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس.

  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ}⁣[الإسراء: ٧٨].

  فإن قال قائل: قد قيل: إن الدلوك هو الغروب.

  قيل له: قد قيل ذلك، وقد قيل: الزوال، وليسا بمتنافيين، فغير ممتنع أن يكونا جميعاً مرادين.

  فأما أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله فقد صرح به حديث ابن عباس وحديث جابر.

  وقول من قال: إن أول وقت العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه فلا معنى له⁣(⁣٥)؛ لما رويناه عن النبي ÷ في ذلك.


(١) ما بين المعقوفين من (أ، د) ونسخة في (ب).

(٢) في (د): وجبت.

(٣) في شرح معاني الآثار: احمرت. وفي هامش (أ): «احمرت» كما في الطحاوي وشرح القاضي زيد.

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٨).

(٥) في (أ، ب، ج): فلا يصير معنى له.