شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 444 - الجزء 1

  الشمس عصر يومه، فيمكن أن يقاس عليها سائر الفوائت، على أنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد العصر وبعد الفجر وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين وارداً، فيجب أن تكون الأوقات الثلاثة كذلك في أن النهي عن الصلاة فيها يرجع إلى التطوع.

فصل: [في بيان جواز قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر]

  قال في المنتخب⁣(⁣١) فيمن فاتته صلاة الليل حتى يطلع الفجر فقضاؤها بعد طلوع الفجر، وقد كرهه غيرنا، ولسنا نكرهه، وهو جائز.

  فدل ذلك على أنه يجري النوافل مجرى الفرائض؛ لأن فوائتها لا يكره قضاؤها في وقت من الأوقات.

  ووجه ذلك قوله ÷: «من نسي صلاته أو نام عنها فيصلها إذا ذكرها».

  فلم يستثن فرضاً من نفل، ويمكن أن يقاس النفل على الفرض بعلة الفوات، فوجب ألا يكره قضاؤها في جميع الأوقات كما لا يكره قضاء الفرض؛ ولأن النبي ÷ قضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعدما صلى العصر.

مسألة: [في المرأة تطهر والمغمى عليه يفيق قبل خروج الوقت]

  قال: وأيما امرأة طهرت أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر، ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات لزم المغرب والعشاء، وإن كان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة لزم الفجر، وهكذا الصبي إذا بلغ⁣(⁣٢)، والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا أقام.

  قد نص القاسم # في مسائل النيروسي على ما ذكرناه في المرأة تطهر في آخر الوقت في النهار أو آخر الليل أو قبل طلوع الشمس.


(١) المنتخب (١١٦).

(٢) في (د) ونسخة في (ب): أدرك.