شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 447 - الجزء 1

مسألة: [فيمن تحرى القبلة ثم علم بخطئه في الوقت أو بعده]

  قال: ولو أن رجلاً تحرى القبلة فأخطأ وصلى ثم علم بخطئه بعد مضي الوقت لم يعد تلك الصلاة، وإن علم وهو في الوقت أعادها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب جميعاً⁣(⁣١).

  وذكره القاسم # في مسائل النيروسي.

  وهذا هو فيمن علم أنه صلى إلى الجهة التي يعلم على القطع أنها غير جهة القبلة؛ لأنه ذكر في الأحكام فقال: إذا صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وكان وقت تلك الصلاة باقياً أعادها، وإن خرج وقتها فلا إعادة عليه.

  وقال في المنتخب: إن كان علم أنه صلى إلى غير القبلة وهو في وقت من [تلك] الصلاة أعادها.

  وقال القاسم # فيمن صلى في يوم غيم إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم: أعادها ما كان في وقتها.

  فحقق أن يكون المصلي يعلم أنه صلى إلى غير القبلة.

  والدليل على أن الإعادة تلزمه قول الله تعالى: {فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}⁣[البقرة: ١٤٤]، فإذا علم أنه صلى إلى غير جهة القبلة التي يغلب في الظن أنها غير جهة شطر الكعبة وجب إعادتها.

  وأيضاً فقد علمنا أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة كصلاة الجنب، ولا خلاف أن من صلى جنباً وهو ناس أن عليه الإعادة، فكذلك من صلى إلى غير القبلة؛ ولأن سبيله سبيل من حكم ثم علم أنه أخطأ النص في أن عليه أن ينقض الحكم ولا يعتد به.


(١) الأحكام (١/ ١٢٢)، والمنتخب (٨٠).