شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 461 - الجزء 1

  وصلى خارجاً إليه وقال: «هذا هو القبلة»⁣(⁣١).

  قيل له: قد روى ابن عمر عن أسامة أنه ÷ صلى فيه⁣(⁣٢)، فيجوز أن يكون صلى في وقت ولم يصل في وقت، وقوله: «هذا هو القبلة» إشارة إلى البيت، ومن صلى فيه فقد اتخذ بعضه قبلة على ما بيناه.

مسألة: [في كراهة الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة]

  قال: وتكره الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة.

  وقد نص على ذلك في الأحكام⁣(⁣٣)، وذكر أنه كره الصلاة في الحمامات لما يماط فيها من القذر، قال: وأما بيوتها التي لا يماط فيها القذر وتكون طاهرة فلا بأس بالصلاة فيها.

  قال: وأكره الصلاة في المقابر؛ لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين، وإيثار التجنب لهم إن كانوا فاسقين، وأكره الصلاة في الطرق السابلة لما يلحق الناس من المضرة.

  وعلى هذا إن كان الطريق واسعاً لا ضرر على أحد من مصل إن صلى فيه فالصلاة جائزة.

  أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن يزيد بن سنان وصالح بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالرحمن المقرئ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري⁣(⁣٤)، عن زيد بن جبير⁣(⁣٥)، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ÷ عن الصلاة في مواضع، فذكر فيها الحمام [والمقبرة] وقارعة الطريق⁣(⁣٦).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٩).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٠).

(٣) الأحكام (١/ ١٣٥).

(٤) في (أ، ب، ج): البصري. وهو تصحيف.

(٥) الصواب زيد بن جُبيرة كما في سند شرح معاني الآثار. (كاشف).

(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٣).