باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
مسألة: [تحريم الصلاة في جلود الميتة وإن دبغت وإباحة شعرها وصوفها]
  قال: ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وإن دبغت، ولا جلود ما لا يؤكل لحمه على وجه من الوجوه، فأما شعر الميتة وصوفها فلا بأس بالصلاة فيهما بعد الغسل والإنقاء.
  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام، وقد مضى القول فيه بأتم بيان في كتاب الطهارة، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [في وجوب طهارة ما يلبسه المصلي وما يصلي عليه]
  قال: ويجب على كل مصل أن يطهر ما يلبسه في الصلاة ويصلي عليه من كل نجس.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام.
  والدليل على ذلك قول الله سبحانه: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤}[المدثر]، فأوجب تطهير الثياب، ولا خلاف في أنه لا يجب تطهيرها على من لم يرد الصلاة فيها، فثبت أنه يجب للصلاة.
  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ} الآية [المائدة: ٩٠]، فأمر ø بتجنب الرجس على كل وجه في(١) جميع الأحوال؛ لعموم اللفظ، فوجب على المصلي اجتنابه.
  ويدل على ذلك الأخبار التي ذكرناها في كتاب الطهارة، منها: حديث ابن عباس أن النبي ÷ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة».
  ولا يجوز أن يعذب الإنسان على ترك شيء إلا إذا كان واجباً، ولا خلاف أنه لا يجب لغير الصلاة، فثبت أنه يجب للصلاة.
(١) في (أ، ب، ج): من.