شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 480 - الجزء 1

  ومنها: حديث عمار بن ياسر قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والقيء».

  وقال ÷ في دم الحيض: «حتيه، ثم اقرصيه⁣(⁣١)، ثم اغسليه بالماء»⁣(⁣٢)، فكل ذلك يدل على وجوب تطهير الملبوس، ولا يجب لغير الصلاة، فثبت وجوبه لها.

  فأما ما يصلى عليه فقد مضى فيما تقدم وجوب تطهيره، وبينا أن حكم ما يصلى عليه وما يصلى فيه بالاتفاق واحد⁣(⁣٣) في ملاقاة الجسد، فيجب أن يكون حكمهما حكماً واحداً. وقوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ ...} الآية [المائدة: ٩٠] يوجب اجتنابها من⁣(⁣٤) كل وجه، ومن ذلك اجتنابها أن تكون في موضع الصلاة، وقد مضى فيه ما لا وجه لإعادته.

مسألة: [في نجاسة ما خرج من السبيلين من مني أو مذي أو غيرهما]

  قال: وكل ما خرج من السبيلين من مني أو مذي أو غيرهما فهو نجس يجب تطهير الملبوس والمصلى عليه من قليله وكثيره.

  وقد نص القاسم # على نجاسة المني في مسائل النيروسي.

  ودل كلام يحيى # في المنتخب على نجاسة المذي، حين يقول: من انتقض طهوره من سيل الدمل أو الرعاف أو القيء أو الريح أو المذي أو الدود أو ما أشبه ذلك أعاد منه الطهور من أوله⁣(⁣٥).

  فاقتضى كلامه الابتداء بتطهير موضعه، على أن تصريحه بأنه ينقض الطهارة


(١) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (نهاية).

(٢) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩١).

(٣) في (أ): واحد بالاتفاق.

(٤) في (ب): في.

(٥) المنتخب (٦٣).