شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 508 - الجزء 1

  وليست تكون من تلك المواضع لجاز أن يكون ذلك سبيل آي كثيرة، وهذا يؤدي إلى الطعن في القرآن، وإلى التشكيك في آي كثيرة منه.

فصل: [في بطلان صلاة من لم يجهر بالبسملة في الجهرية]

  نص يحيى # في الأحكام⁣(⁣١) على إبطال الصلاة لترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

  والوجه فيه أن الجهر عنده واجب كوجوب القراءة، فكما أن من ترك القراءة تبطل صلاته فكذلك من ترك الجهر عنده.

  والذي يقتضيه مذهبه أن من جهر في ركعة ولم يجهر في أخرى تجزئه صلاته؛ لأن القراءة عنده على ما بيناه تجزئ في ركعة واحدة، فكذلك يجب أن يكون الجهر؛ لأن وجوبه تابع لوجب القراءة.

مسألة: [في الركوع وهيئته]

  قال: ثم يكبر ويركع، فيطامن ظهره في ركوعه، ويفرج آباطه، ويسوي كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويستقبل بهما القبلة، ولا يحرفهما على شيء من جوانبهما⁣(⁣٢)، ويعدل رأسه، فلا يكبه ولا يرفعه.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، إلا تفريج الأصابع فإنه نص عليه في المنتخب⁣(⁣٤)، وذكر أنه مروي عن النبي ÷.

  والأصل في هذا الباب الأخبار الواردة فيه:

  أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدِي، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل بن


(١) الأحكام (١/ ١٠٨).

(٢) لفظ الأحكام: ولا يحرفهما على شيء من جوانب ركبتيه.

(٣) الأحكام (١/ ٩٧).

(٤) المنتخب (٨٥).