باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
مسألة: [في أن القنوت سنة بعد الركوع الأخير في الفجر والوتر وما يتعلق بذلك]
  والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجر والوتر بعد الركوع، يجهر به، ولا يقنت فيهما بشيء سوى آيات من القرآن.
  قد نص في الأحكام والمنتخب(١) على أنه في الفجر والوتر بعد الركوع، وعلى أنه ليس بواجب.
  ونص في المنتخب على أنه مجهور به.
  والوجه فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبدالوراث، قال: حدثنا عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، قال: صليت مع رسول الله ÷ صلاة الغداة فلم يزل يقنت حتى فارقته(٢).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: كنت جالساً عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله ÷ شهراً، فقال: ما زال رسول الله ÷ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا(٣).
  وأخبرنا أبو بكر [المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي(٤)]، قال: أخبرنا الحسن(٥) بن عبدالله بن منصور الرئيس(٦)، قال: حدثنا الهيثم بن جَمِيل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن حنظلة السدوسي، عن أنس، قال: رأيت رسول
(١) الأحكام (١/ ١١١)، والمنتخب (١١٩).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٣) وفيه: قال: صليت مع النبي ÷ فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٤).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (أ، ب، ج): الحسين.
(٦) الصواب: الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).