شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 544 - الجزء 1

مسألة: [في أن القنوت سنة بعد الركوع الأخير في الفجر والوتر وما يتعلق بذلك]

  والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجر والوتر بعد الركوع، يجهر به، ولا يقنت فيهما بشيء سوى آيات من القرآن.

  قد نص في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١) على أنه في الفجر والوتر بعد الركوع، وعلى أنه ليس بواجب.

  ونص في المنتخب على أنه مجهور به.

  والوجه فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبدالوراث، قال: حدثنا عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، قال: صليت مع رسول الله ÷ صلاة الغداة فلم يزل يقنت حتى فارقته⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: كنت جالساً عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله ÷ شهراً، فقال: ما زال رسول الله ÷ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر [المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي⁣(⁣٤)]، قال: أخبرنا الحسن⁣(⁣٥) بن عبدالله بن منصور الرئيس⁣(⁣٦)، قال: حدثنا الهيثم بن جَمِيل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن حنظلة السدوسي، عن أنس، قال: رأيت رسول


(١) الأحكام (١/ ١١١)، والمنتخب (١١٩).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٣) وفيه: قال: صليت مع النبي ÷ فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٤).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (أ، ب، ج): الحسين.

(٦) الصواب: الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف).